السيد محمد حسن الترحيني العاملي
577
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لحرمت بقوله تعالى : فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 1 ) ( فلو عاد واعترف به صح ( 2 ) ولحق به ) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به ( 3 ) . [ في أنه لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ] ( ولا يجوز نفي الولد ) مطلقا ( 4 ) ( لمكان العزل ) عن أمّه ( 5 ) ، لإطلاق النص والفتوى ( 6 ) بلحوق الولد لفراش الواطئ ( 7 ) ، وهو ( 8 ) صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الإقرار حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) ت 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 1 و 2 و 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب اللعان حديث 3 .